الشيخ الأنصاري
766
مطارح الأنظار ( ط . ج )
بالآخر كان الوجه عدم السراية ، كما هو كذلك في الآثار المترتّبة على أحدهما خاصّة ، كعدم جواز التصرّف في المبيع فيما إذا كان الموجب أصيلا والقابل فضوليّا . وأمّا حصول الملك ونقل العوض وانتقال المعوّض وأمثاله ، فإنّما يترتّب على الفعلين المفروض فساد أحدهما ، فلا يعقل القول بأنّ العقد صحيح بالنسبة إلى أحدهما وفاسد بالنسبة إلى الآخر . نعم ، يصحّ التفكيك إذا اختلف المتعاقدان في المذهب ، كأن يرى أحدهما صحّة العقود الفارسيّة فعقدا بالفارسيّة على شيء ، فإنّه يصحّ عند القائل بالصحّة ولا يصحّ عند القائل بالفساد ، وحيث إنّ اعتقاد الفساد على تقدير إرادة النقل بالسبب الفاسد لا يوجب الفساد في الواقع عند القائل بالصحّة ، فلا ضير في الحكم بالصحّة عنده في الظاهر على القول بالتخطئة ، وفي الواقع على القول بالتصويب . ويظهر من بعضهم الحكم بالتبعيض مطلقا ، ولا وجه له كما عرفت . والحمد للّه ربّ العالمين ، والصلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة اللّه على أعدائهم إلى يوم الدين . ومن اللّه التوفيق والهداية .